العلامة الحلي

570

قواعد الأحكام

ولو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ، ولا يعاد بعده . وإذا نفي كوتب ( 1 ) كل بلد يقصده أنه محارب ، فلا يباع ( 2 ) ولا يعامل ، ويمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب . فإن قصد دار الكفر منع ، فإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه . ويجب ( 3 ) قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الإسلام والكفر . ولو عفا الولي قتل حدا ، سواء كان المقتول كفوا أو لا ( 4 ) . ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا أمره إلى الولي خاصة . ولو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفا ، فلا يجب - حينئذ - الاقتصاص . ولا يشترط في قطعه أخذ النصاب ، ولا أخذه من حرز ، وعلى التخيير يجوز قطعه ، بل قتله وإن لم يأخذه . والمختلس والمستلب والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم ، بل يؤدب ، ويسترد منه المال . المبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، ولا يقطع أحدهما . ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا ، وعلى التخيير إن عفا الولي تخير الحاكم بين الأربعة . ولو مات المحارب ( 5 ) قبل استيفاء الحد لم يصلب . ومن استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص ، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة . ولو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ، ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال . وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق .

--> ( 1 ) في ( ب ) زيادة " إلى " وفي المطبوع . ( 2 ) في ( ش 132 ، ص ) : " فلا يبايع " . ( 3 ) في ( ب ) : " وقيل : يجب " . ( 4 ) في ( ش 132 ) : " أو غير كفو " . ( 5 ) " المحارب " ليست في ( ش 132 ) .